المرداوي
14
الإنصاف
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس قوله ( كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها ومن لا فلا ) . يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا قود بين العبيد مطلقا نقلها الأثرم ومهنا . وعنه لا قود بينهم فيما دون النفس . وعنه لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة ذكره في الانتصار . قال حرب في الطرف كأنه مال إذا استوت القيمة . وتقدم بعض ذلك في باب شروط القصاص . قوله ( ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس وهو العمد المحض ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . واختار أبو بكر وابن أبي موسى والشيرازي يجب القصاص أيضا في شبه العمد وذكره القاضي رواية . قوله ( وهل يجري القصاص في الألية والشفر على وجهين ) .